[٢٢٢٨] مسألة ٤ : لا فرق في الجلوس بين كيفيّاته ، فهو مخيّر بين أنواعها حتّى مدّ الرجلين (١) نعم ، الأولى أن يجلس متربّعاً ويثني رجليه حال الركوع ، وهو أن ينصب فخذيه وساقيه من غير إقعاء ، إذ هو مكروه ، وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
[٢٢٢٩] مسألة ٥ : إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها (٢) ، وإذا
______________________________________________________
الرجل يصلِّي وهو جالس ، فقال : إذا أردت أن تصلِّي وأنت جالس ويكتب لك بصلاة القائم فاقرأ وأنت جالس ، فاذا كنت في آخر السورة فقم فأتمّها واركع فتلك تحسب لك بصلاة القائم» (١).
ولا يبعد أن تكون العبرة بحسب المتفاهم العرفي بحصول الركوع عن قيام مع تتميم ما بيده من القراءة حال القيام ، فيشمل الحكم ما لو اقتصر على قراءة الفاتحة ، أو أتى بسور عديدة ، بل حتّى مثل صلاة جعفر كما لا يخفى.
(١) لإطلاق الأخبار ، وقد تقدّم الكلام حول هذه المسألة في مطاوي مباحث القيام (٢) والتشهّد (٣) ومستحبّات السجود (٤) فراجع ، ولا نعيد.
(٢) إذ بعد فرض الإطلاق في متعلّق النذر ، وجواز الجلوس في النافلة وإن عرضها وصف الوجوب بمقتضى إطلاق الدليل ، فالوفاء يتحقّق بالصلاة جالساً بطبيعة الحال.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٩٨ / أبواب القيام ب ٩ ح ٣.
(٢) شرح العروة ١٤ : ٢٥٩.
(٣) شرح العروة ١٥ : ٢٧٩.
(٤) [لم نعثر عليه].