نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره (*) (١). وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً ، غايته أنّها أقل ثواباً ، لكنّه لا يخلو عن إشكال (٢).
[٢٢٣٠] مسألة ٦ : النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليها ولا النقيصة إلّا في صلاة الأعرابي والوتر (٣).
[٢٢٣١] مسألة ٧ : تختصّ النوافل بأحكام :
منها : جواز الجلوس والمشي فيها اختياراً كما مرّ.
ومنها : عدم وجوب السورة فيها إلّا بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة.
ومنها : جواز الاكتفاء ببعض السورة فيها.
ومنها : جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
ومنها : جواز قراءة العزائم فيها.
______________________________________________________
(١) ما لم يكن مفاده تضييق الطبيعة وتخصيصها بهذا الفرد ، الراجع إلى العقد السلبي أيضاً أعني عدم صحّة الصلاة منه قائماً ، وإلّا فلا ريب في عدم الانعقاد.
وإليه يشير سيِّدنا الأُستاذ في تعليقته الأنيقة حيث قال (دام ظلّه) ما لفظه : إذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده.
(٢) لاحتمال اعتبار الرجحان بقول مطلق. ولكنّه ضعيف كما لا يخفى.
(٣) تقدّم البحث حول هذه المسألة مستوفى في المسألة الاولى من فصل أعداد الفرائض ونوافلها (١).
__________________
(*) إذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده.
(١) شرح العروة ١١ : ٥٩.