و منها : جواز العدول فيها من سورة إلى أُخرى مطلقا (١).
ومنها : عدم بطلانها بزيادة الركن سهواً.
ومنها : عدم بطلانها بالشكّ بين الركعات ، بل يتخيّر بين البناء على الأقل أو على الأكثر.
ومنها : أنّه لا يجب لها سجود السهو ، ولا قضاء السجدة والتشهّد المنسيّين ولا صلاة الاحتياط (٢).
ومنها : لا إشكال في جواز إتيانها في جوف الكعبة أو سطحها (٣).
ومنها : أنّه لا يشرع فيها الجماعة إلّا في صلاة الاستسقاء ، وعلى قول في صلاة الغدير (٤).
______________________________________________________
(١) قد تقدّم الكلام حول هذه الأحكام في المسألة الخامسة والسادسة والعاشرة والثامنة عشرة من فصل القراءة (١).
(٢) تقدّم الكلام حول هذا وما تقدّمه من أحكام السهو والشك في فصل الشكوك التي لا اعتبار بها (٢).
(٣) مرّ البحث حول ذلك في المسألة الثلاثين من فصل مكان المصلِّي (٣).
(٤) كما تقدّم في المسألة الثانية من فصل الجماعة (٤).
__________________
(١) شرح العروة ١٤ : ٣٢١ ، ٣٢٤ ، ٣٣٤ ، ٣٦٤.
(٢) في ص ٥٨ وما بعدها.
(٣) شرح العروة ١٣ : ١٢٤.
(٤) شرح العروة ١٧ : ٢٦.