ومنها : جواز قطعها اختياراً (١).
ومنها : أنّ إتيانها في البيت أفضل من إتيانها في المسجد (٢) إلّا ما يختص به على ما هو المشهور
______________________________________________________
(١) كما تقدّم في فصل لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً (١).
(٢) كما في الجواهر (٢) ، بل عن المعتبر (٣) والمنتهى (٤) نسبته إلى فتوى علمائنا استناداً إلى أنّ فعلها في السر أبلغ في الإخلاص وأبعد من الرِّياء والوسواس.
ولقول النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في وصيّته لأبي ذر المرويّة عن المجالس بعد ذكر فضل الصلاة في المسجد الحرام أو مسجد النبيّ : «وأفضل من هذا كلّه صلاة يصلّيها الرجل في بيته حيث لا يراه إلّا الله (عزّ وجلّ) يطلب بها وجه الله تعالى» (٥).
وقول الصادق (عليه السلام) في رواية أبي بصير : «وكلّ ما فرض الله عليك فإعلانه أفضل من إسراره ، وكلّ ما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من إعلانه» (٦).
وقوله (عليه السلام) في رواية الفضيل بن يسار : «إنّ البيوت التي يصلّى فيها باللّيل بتلاوة القرآن تضيء لأهل السماء كما تضيء نجوم السماء لأهل
__________________
(١) شرح العروة ١٥ : ٥٢٨.
(٢) الجواهر ١٤ : ١٤٥.
(٣) المعتبر ٢ : ١١٢.
(٤) المنتهى ٤ : ٣١٠.
(٥) الوسائل ٥ : ٢٩٦ / أبواب أحكام المساجد ب ٦٩ ح ٧ ، أمالي الطوسي : ٥٢٨ / ١١٦٢.
(٦) الوسائل ٩ : ٣٠٩ / أبواب المستحقين للزكاة ب ٥٤ ح ١.