[٢١٢٣] مسألة ٨ : إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً (١) رجع الإمام إلى المتيقّن منهم ، ورجع الشاك منهم إلى الإمام (*) لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.
______________________________________________________
واعتقد الآخر أنّها الرابعة والإمام شاك بينهما ، ولا ينبغي الإشكال في عدم رجوع الإمام حينئذ ، لا للتقييد بالاتفاق في مرسل يونس (١) ، أو التصريح في ذيله بالمنع عن الرجوع إذا اختلف على الإمام مَن خلفه ، فإنّه من أجل الإرسال غير صالح للاستدلال كما مرّ.
بل لتعارض الحجّتين وتساقطهما ، فانّ دليل حجّية اعتقاد المأموم الحافظ بالإضافة إلى الإمام الشاك لا يمكن أن يشمل الفرقتين المختلفتين لامتناع التعبّد بالمتناقضين ، ولا إحداهما معيّنةً فإنّه ترجيح بلا مرجح ، ولا غير معيّنة إذ لا وجود لها في الخارج وراء كلّ منهما بخصوصه. وبعد التساقط كان المرجع إطلاق أدلّة الشكوك السليمة عما يصلح للتقييد.
هذا كلّه فيما إذا لم يحصل للإمام الظن من الرجوع ، وإلّا كان هو الحجّة لا قولهم كما نبّه عليه في المتن ، وهو واضح.
(١) لا ينبغي الإشكال حينئذ في جواز رجوع الإمام إلى المتيقّن منهم ، عملاً بإطلاق صحيحة حفص ، لعدم اعتبار الاتفاق في اليقين في جواز الرجوع وإن تضمّنته مرسلة يونس ، فانّ المراد على تقدير اعتبارها أن لا يكون المأمومون مختلفين في اليقين. فلا مانع من شمولها لما إذا كان بعضهم متيقّناً
__________________
(*) فيه إشكال إذا لم يحصل الظن للإمام.
(١) المتقدّمة في ص ٣١.