[٢١٢٤] مسألة ٩ : إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّاً (١) فان كان شكّهم متّحداً كما إذا شكّ الجميع بين الثلاث والأربع عمل كلّ منهم عمل ذلك الشك ، وإن اختلف شكّه مع شكّهم فان لم يكن بين الشكّين قدر مشترك كما إذا شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كلّ منهما على شاكلته ، وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، لأنّ كلا منهما نافٍ للطرف الآخر من شكّ الآخر.
______________________________________________________
قلت : كلا ، بل هي مشتملة على جعل واحد ليس إلّا وإن تضمّنت بسطاً في الكلام ، إذ لا عبرة بالعبارة بعد وضوح المرام ، فمفادها ليس إلّا نفي السهو عن الشاك منهما عند حفظ الآخر. فيعود الإشكال المزبور من امتناع الشمول للمقام حسبما عرفت.
وقد ظهر بما ذكرناه أنّ الاحتياط المذكور في المتن من إعادة الصلاة إذا لم يحصل لهم الظنّ في محلّه ، بل لا مناص من رعايته.
(١) قدّمنا أنّ الإمام إذا كان شاكّاً والمأمومون متّفقون في الاعتقاد رجع إليهم ، ولو كانوا مختلفين في الاعتقاد لم يرجع لمكان المعارضة ، ولو كان بعضهم معتقداً والبعض الآخر شاكّاً رجع إلى المعتقد منهم ، وفي رجوع الشاك حينئذ إلى الإمام كلام قد تقدّم. وقد مرّ الكلام حول هذه كلّها مستقصى.
وأمّا إذا كان الإمام والمأمومون كلّهم شاكّين فان اتّحدوا في نوع الشك كما لو شكّ كلّ منهم بين الثلاث والأربع عمل الجميع بموجبه ، ولا موضوع للرجوع حينئذ كما هو ظاهر.
وأمّا إذا اختلف الإمام مع المأمومين في نوعية الشك فهو على قسمين :