وإذا اختلف شكّ الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشكّ لكن كان بين شكّ الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك (١) يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ثمّ رجوع البعض الآخر إلى الإمام (*) لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضاً ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة إلّا إذا حصل الظنّ مع رجوع أحدهما إلى الآخر.
______________________________________________________
المشترك ، أم لم يشمل وادّعينا الانصراف عنه.
غايته أنّه على الثاني يجب عليهما العمل بعد الصلاة بموجب الشك من الإتيان بركعة الاحتياط في الأوّل ، وسجود السهو في الثاني ، فيتحقّق الاحتياط بمجرّد ذلك ، إلّا إذا فرضنا أنّ الثاني أعني الشاك بين الأربع والخمس قد حصل له الشك في حال الركوع أو قبل إكمال السجدتين ، بحيث كان شكّه مبطلاً لولا صحّة الرجوع ، فيتوقّف الاحتياط حينئذ بالنسبة إليه على إعادة الصلاة.
وعلى الجملة : لا يحسن إطلاق القول باقتضاء الاحتياط للإعادة كما هو ظاهر عبارة المتن ، بل يختص بما إذا كان الرجوع إلى القدر المشترك في مورد الشكوك الباطلة أو الصحيحة المقرونة بزيادة مبطلة ، ويختلف ذلك باختلاف الموارد حسبما فصّلناه.
وكيف ما كان ، فهذا الاحتياط استحبابي لا بأس بتركه ، لقوّة الاحتمال الّذي ذكره في المتن من الرجوع إلى القدر المشترك كما عرفت بما لا مزيد عليه.
(١) الكلام هنا هو الكلام في سابقه ، فيرجع كلّ من الإمام والمأموم إلى
__________________
(*) مرّ الإشكال فيه آنفا.