السابع : الشك في ركعات النافلة (*) (١)
______________________________________________________
ما بينهما من القدر المشترك بعين المناط المتقدّم من الأخذ بإطلاق صحيحة حفص. وانضمام المأموم الآخر الّذي لا جامع بينه وبين الإمام غير قادح بعد وضوح أنّ وجوده وعدمه سيّان من هذه الجهة ، كما مرّ (١) نظيره من رجوع الإمام إلى المأموم المتيقّن وإن كان مقروناً بمأموم آخر شاك ، حيث عرفت أنّ الإمام يرجع إلى الأوّل لو كان منحصراً فيه ، فلا يحتمل أن يكون وجود الآخر مانعاً.
نعم ، لا يرجع هذا المأموم إلى الإمام ما لم يحصل الظن للإمام من رجوعه إلى القدر المشترك وإن ذكر الماتن رجوعه إليه على الخلاف المتقدّم بيننا وبينه في المسألة السابقة فلاحظ.
وعلى هذا فلو شكّ الإمام بين الثلاث والأربع وبعض المأمومين بين الاثنتين والثلاث وبعضهم بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى الأوّلان على الثلاث ، وعمل الأخير الّذي لا جامع بينه وبين الإمام بموجب شكّه ، نعم لا يبعد رجوعه إليه في نفي الاثنتين.
(١) المعروف والمشهور بل لا خلاف فيه في الجملة أنّ الشاك في ركعات النافلة لا تجري في حقّه أحكام الشك في الفريضة المتقدّم تفصيلها من البطلان أو البناء على الأكثر ونحو ذلك ، بل هو مخيّر بين البناء على الأقل أو البناء على الأكثر ما لم يكن مفسداً ، وإلّا فيبني على الأقل أيضاً. فهو مخيّر شرعاً بين الأمرين ، وله إتمام الصلاة بكلّ من النحوين بقصد الأمر الفعلي.
__________________
(*) بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب بنذر ونحوه ، وإلّا بطلت الصلاة على الأظهر.
(١) في ص ٤٧.