.................................................................................................
______________________________________________________
لكن بالمعنى الّذي عرفت ، أعني البناء على الأقل والإتيان بالامتثال الجزمي أو البناء على الأكثر والاقتصار على الامتثال الاحتمالي.
لكن التخيير بهذا المعنى غير التخيير المنسوب إلى المشهور من البناء على كلّ منهما على أنّه الوظيفة الفعلية الشرعية وبقصد الأمر الجزمي على التقديرين.
فلا بدّ إذن من النظر إلى الأخبار التي استدلّ بها على التخيير بالمعنى المشهور.
فمنها : قوله (عليه السلام) فيما رواه إبراهيم بن هاشم في نوادره : «ولا سهو في نافلة ...» إلخ (١) بدعوى دلالته على أنّ السهو الّذي هو بمعنى الشك ملغى في النافلة وغير ملتفت إليه ، فوجوده كالعدم ، فيبني على وقوع المشكوك فيه إلّا إذا كان مفسداً فيبني على عدمه.
وفيه : مضافاً إلى ضعف السند بكلا طريقيه من جهة الإرسال كما تقدّم (٢) أنّها قاصرة الدلالة ، فإنّ هذه الفقرة من الرواية مع قطع النظر عن القرينة الخارجية من الإجماع ونحوه القائم على ثبوت التخيير في النافلة مجملة لم يعلم المراد منها ، فانّ المعني به في سائر الفقرات أُمور مختلفة حسب اختلاف الموارد.
ففي الفقرة الاولى أعني قوله (عليه السلام) : «ليس على الإمام سهو» وقوله : «ليس على مَن خلف الإمام سهو» يراد منها نفي أحكام الشك الأعم من الصحيحة والباطلة ، ورجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر للمتابعة.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٤١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٢٤ ح ٨.
(٢) في ص ٣١ ، وقد أسند الرواية في مصباح الفقيه (الصلاة) : ٥٨٧ السطر ٢١ إلى حسنة ابن البختري ، ولعلّه سهو من قلمه الشريف.