.................................................................................................
______________________________________________________
ولا ينبغي الريب في ظهور عنوان النافلة الوارد في لسان المخصّص فيما كان متّصفاً في حدّ ذاته بهذا العنوان كما في النوافل المرتّبة وأمثالها.
وعليه فلا ينطبق على الفريضة المتبرّع بها عن الغير ، إذ الصادر عن المتبرّع هو نفس الفريضة التي اشتغلت بها ذمّة الميّت المتبرّع عنه ، لا بداعي الأمر الوجوبي المتوجّه إليه الساقط بالموت ، لعدم صلاحيّته للداعوية إلّا بالإضافة إلى من خوطب به دون غيره الأجنبي عنه ، بل بداعي الأمر الاستحبابي المتوجّه إلى نفس النائب المتبرّع ، عملاً بإطلاقات أدلّة استحباب النيابة عن الغير في تفريغ ذمّته عن العبادات كتفريغ ذمّته عن الديون كما فصّلنا الكلام حول ذلك في مباحث القضاء (١).
وكيف ما كان ، فالمأتي به مصداق حقيقي للفريضة ، غاية الأمر أنّ المباشر لها هو النائب بدلاً عن المنوب عنه ، وليس هو من النافلة في شيء إلّا بالإضافة إلى النائب دون المنوب عنه. فليس هو من النافلة في حدّ ذاته وبقول مطلق كي يشمله النص ، بل هو منصرف عنه ، فلا يعمّه حكمها قطعاً. ومع التنزّل فلا أقل من الشك في ذلك. وقد عرفت أنّ المرجع حينئذ إطلاق أدلّة الشكوك.
وأوضح حالاً الصلاة المعادة ، فانّ الإعادة هي الوجود الثاني للطبيعة المأتي بها أوّلاً ، فالطبيعة هي الطبيعة بعينها في كلا الوجودين ، غاية الأمر أنّ الأمر الاستحبابي قد تعلّق بإيجاد فرد آخر منها لدى انعقاد الجماعة ، إمّا من باب تبديل الامتثال بالامتثال أو من باب استحباب الإتيان بأفضل الفردين وإن سقط الأمر. وعلى أيّ حال فلا تخرج المعادة عن عنوان الفريضة وحقيقتها ولا تصدق عليها النافلة بوجه كي يشملها حكمها. ومع التشكيك في الصدق فالمرجع الإطلاق المزبور.
__________________
(١) شرح العروة ١٦ : ٢٠٨.