.................................................................................................
______________________________________________________
كما في القصر والتمام ، لا أنّ أحدهما أصلي والآخر عرضي ، فهما نظير الصوم الّذي هو واجب في شهر رمضان مستحبّ في شهر شوال وكلاهما أصلي.
فكما لا يقال إنّ الصوم في شوال واجب بالأصل مستحب بالعرض فكذا لا يمكن القول بأنّ صلاة العيد في عصر الغيبة واجبة بالأصل مستحبّة بالعرض بل هي واجبة في عصر الحضور أصالة ومستحبّة في عصر الغيبة أصالة أيضاً.
وكذا في صلاة الطواف ، فانّ وجوبها أصلي في الطواف الواجب ، كما أنّ استحبابها أصلي أيضاً في الطواف المستحب. وعليه فيجري في كل من الحالتين ما يخصّها من حكم الشك ، فيعتنى به عند الاتصاف بالفرض ، ولا يعتنى لدى الاتصاف بالنفل.
فتحصّل : أنّ هذه الموارد المعدودة من قبيل الفرض بالأصل والنفل بالعرض ليس شيء منها كذلك ، بل كلّها ما عدا الأخيرتين من مصاديق الفريضة سابقاً ولاحقاً ذاتاً وفعلاً ، وإنّما الاستحباب في الخصوصيات المقترنة بها ، التي لا تكاد تستوجب صحّة إطلاق النافلة عليها بوجه. فيشملها حكم الفريضة من الاعتناء بالشك إمّا قطعاً أو حتّى مع احتمال الاندراج في عنوان النافلة ، لكون المرجع حينئذ إطلاق أدلّة الشكوك أيضاً حسبما عرفت. وأمّا الأخيرتان فهما فرض في تقدير ونفل في تقدير آخر ، ويجري على كلّ تقدير حكمه كما مرّ.
وأمّا عكس ذلك ، أعني ما كان نفلاً بالأصل فرضاً بالعرض كما في النافلة الواجبة لعارض من نذر أو شرط في ضمن عقد أو استئجار أو أمر الوالد ونحو ذلك ، فالظاهر عدم جريان حكم النافلة عليه ، لانعدام الموضوع بقاءً. وقد تقدّم شطر من الكلام حول نظيره في مبحث التطوّع في وقت الفريضة (١) ، حيث قلنا ثمّة : أنّ التطوّع غير الجائز في الصوم بلا إشكال وفي الصلاة على المشهور
__________________
(١) شرح العروة ١١ : ٣٤٧.