وأمّا الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشكّ في أفعال الفريضة ، فإن كان في المحل أتى به ، وإن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت (١).
______________________________________________________
الإطلاق من حيث الفريضة والنافلة ، ليصحّ التمسّك به في المقام لدى الشكّ في الاندراج تحت عنوان المخصّص ، لورود النصوص في خصوص الفرائض كصلاة الفجر والجمعة والمسافر والأولتين من الرباعيات اللّتين هما من فرض الله كما لا يخفى على من لاحظها (١).
قلت : نعم ، ولكن كفانا مرجعاً الإطلاق في صحيحة صفوان الدالّة على البطلان بكل شكّ في كلّ صلاة (٢) ، خرج عنها الشكّ في النافلة بدليل منفصل (٣) فمع الشك في الاندراج في عنوان المخصّص لا مانع من التمسّك بإطلاق هذا الصحيح ، الّذي نتيجته البطلان كما ذكرنا.
نعم ، يمكنه الإتمام بالبناء على كلّ من الأقل أو الأكثر ، لكن رجاءً لا بنية جزمية حتّى في الأقل ، إذ لا يمكنه الاستناد حينئذ إلى الأصل ، لما عرفت من أنّ صحيحة صفوان قاطعة للاستصحاب في باب الشك في الركعات مطلقاً.
والمتحصّل ممّا قدّمناه : أنّ الشكّ في ركعات النافلة إنّما يحكم عليه بعدم الاعتناء بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب من نذر ونحوه ، وإلّا بطلت الصلاة على الأظهر كما أشار إليه سيِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الأنيقة.
(١) أمّا الثاني فظاهر ، لعموم قاعدة التجاوز من غير مخصّص. وأمّا الأوّل فلأصالة عدم الإتيان التي هي مقتضى القاعدة الأوّلية السليمة عمّا يصلح للتقييد ،
__________________
(١) الوسائل ٨ : ١٨٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١ ، ٢.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١.
(٣) [كصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة في ص ٦٠].