ونقصان الرّكن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنّها لا توجب البطلان على الأقوى ، وعلى هذا فلو نسي فعلاً من أفعالها تداركه وإن دخل في ركن بعده سواء كان المنسي ركناً أو غيره (١).
______________________________________________________
وأمّا في المقام أعني الشك في النافلة فتلك المناسبة مفقودة ، والقرينة على التعميم ليتعدّى عن مورد النص غير موجودة بعد ظهور لفظه أعني السهو في النافلة كما في صحيح ابن مسلم في الشك في الركعات ولو بمقتضى الانصراف الناشئ من كثرة استعمال السهو في لسان الأخبار في ذلك.
وبعبارة اخرى : لا يمكننا الأخذ بالإطلاق في النافلة بعد فقدان تلك المناسبة فنبقى نحن وما نستفيده من قوله في صحيح ابن مسلم : «سألته عن السهو في النافلة ، فقال : ليس عليك شيء» (١).
وحيث لم يعلم أنّ السؤال عن أيّ شيء ، ومن الجائز أن يكون سؤالاً عن خصوص أحكام السهو المتعلّق بالركعات ، باعتبار إطلاق السهو على الشك في الركعات في لسان الروايات كثيراً ، فلا يمكننا إحراز الإطلاق بالإضافة إلى الأفعال.
ولأجله لا يمكن الاستناد إلى هذه الصحيحة في مقابل ما دلّ على لزوم الاعتناء بالشك في المحلّ ، لعدم العلم بالإطلاق بعد احتمال قصر النظر سؤالاً وجواباً على الشك في الركعات ، بل لعلّ كثرة إطلاق السهو عليه قرينة على إرادته بالخصوص كما عرفت.
(١) لا ينبغي الإشكال في البطلان بنقصان الأركان ، كما في الفريضة ، فإنّ أجزاء الناقص عن الكامل يحتاج إلى الدليل ، ولا دليل عليه ، بل مقتضى
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٨ ح ١.