[٢١٢٥] مسألة ١٠ : لا يجب قضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسي في النافلة (١).
______________________________________________________
فإنّ من الواضح أنّ المراد به فيها هو الشكّ في الركعات ، وإلّا فأحكام السهو من تدارك المنسي لدى الإمكان أو البطلان أو القضاء أو سجود السهو ونحو ذلك مشترك فيه بين عامّة الصلوات وكافّة الركعات ، فيكون ذلك قرينة على أنّ المراد به في المقام أيضاً هو الشكّ في الركعات ، دون المعنى الآخر المتبادر من لفظ السهو عند إطلاقه ، أو ما يعمّه والشك ، ولو لا ذلك لكان الاستدلال بهذا الوجه جيّداً.
(١) لا ينبغي التأمّل في أنّ المراد بالوجوب هنا ليس هو الوجوب النفسي فإنّ غاية ما يستفاد من دليل القضاء على ما سبق في محلّه (١) بقاء المنسي من السجود أو التشهّد على جزئيّته وإن تبدّل محلّه وتأخّر عن ظرفه. فالإتيان به تتميم للصلاة. ولا ريب في عدم وجوب إتمام النافلة وجواز رفع اليد عنها حتّى اختياراً.
بل المراد الوجوب الشرطي ، وأنّ الشرط في صحّة النافلة والاجتزاء بها هل هو قضاء المنسي وتداركه بعد الصلاة أو لا. والظاهر عدم الوجوب ، لقصور المقتضي.
أمّا في التشهّد المنسي فقد أسلفناك في محلّه (٢) عدم الدليل على قضائه حتّى في الفريضة ، فإنّ ما دلّ على إتيانه وهو صحيح ابن مسلم المتضمّن للرجوع إلى
__________________
(١) شرح العروة ١٨ : ٩٥ ، ٢٧١ ، ٣١١.
(٢) شرح العروة ١٨ : ٩٥.