كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها (١).
______________________________________________________
حينئذ على القضاء ، فانّ هذا لو كان في الفريضة شمله دليل القضاء بطريق أولى كما لا يخفى.
وأمّا في النافلة فعدم التدارك في الفرض لم يستند إلى الدخول في الركوع ، بل هو لمانع آخر ، ومثله غير مشمول لنصوص القضاء ، لكون المدار فيها على عدم إمكان التدارك المستند إلى الدخول في الركوع ، غير المنطبق على النافلة.
وعليه فلا دليل على وجوب القضاء في النافلة ، بل الدليل قائم على العدم وهي صحيحة الحلبي المتقدّمة المصرّحة بالرجوع وعدم قادحية الدخول في الركوع ، ومن ثمّ استشكل جمع منهم صاحب الجواهر في مشروعية القضاء فضلاً عن وجوبه (١) ، وهو في محلّه.
(١) لاختصاص دليله بالفريضة في جميع الموجبات.
أمّا التكلّم السهوي فعمدة المستند النص المتضمّن لقول المصلّي : «أقيموا صفوفكم» (٢) ، ومعلوم أنّ مورده الجماعة ، ولا جماعة في النافلة. ومورد غيره من الروايات (٣) أيضاً هو الفريضة كما لا يخفى على مَن لاحظها. فلا مجال للتعدِّي عنها.
وأمّا السلام الزائد فعمدة الدليل فيه ما ورد في من سلّم في الثالثة بدل الرابعة اشتباهاً (٤). وكون مورده الفريضة ظاهر جدّاً ، وكذا ما ورد في من شكّ
__________________
(١) الجواهر ١٢ : ٤٣٠.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٠٦ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٤ ح ١.
(٣) الوسائل ٨ : ٢١٩ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٢ وغيره.
(٤) الوسائل ٨ : ٢٠٣ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣ ح ١٤.