[٢١٢٦] مسألة ١١ : إذا شكّ في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثمّ تبيّن كونها ثلاثاً بطلت (*) (١) واستحبّ إعادتها (٢)
______________________________________________________
بين الأربع والخمس (١). ولم نقل بوجوبه لكلّ زيادة ونقيصة حتّى يتصوّر في النافلة.
وأمّا التشهّد المنسي فمورده التشهّد الأوّل الّذي هو مختصّ بالفريضة كما هو ظاهر. فليست عندنا رواية مطلقة ليتمسّك بها في النافلة.
على أنّك قد عرفت فيما سبق (٢) أنّ سجدة السهو ليست كالسجدة المنسية التي هي جزء متمّم تبطل الصلاة بالإخلال بها ، بل هي واجب مستقلّ لا يضرّ الإخلال بها بصحّة الصلاة حتّى عامداً ، ولا يمكن الالتزام بهذا الوجوب النفسي الاستقلالي في مثل النافلة بعد استحبابها وجواز رفع اليد عن أصل الصلاة ، فلا يُقاس ذلك بالفريضة المحكومة بحرمة القطع على المشهور. فالإذعان بالوجوب التعبّدي هنا بعيد غايته.
وعلى الجملة : فالمقتضي للوجوب قاصر في حدّ نفسه ، مضافاً إلى وجود المانع أعني القرينة الخارجية ، وهي استبعاد الالتزام بالوجوب في عمل محكوم بالاستحباب.
(١) لانكشاف زيادة الركعة القادحة كما ستعرف.
(٢) لبقاء الأمر الأوّل على حاله.
__________________
(*) على الأحوط ، وقد مرّ آنفاً بطلان الواجب بالعرض بالشك.
(١) الوسائل ٨ : ٢٢٤ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤ ح ١ ، ٤.
(٢) شرح العروة ١٨ : ٣٨٤.