بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض (١).
______________________________________________________
(١) لنذر وشبهه.
أقول : أمّا الواجب بالعرض فقد تقدّم (١) أنّ الشك فيه موجب للبطلان على الأقوى.
وأمّا ما كان نافلة بالفعل فالمعروف والمشهور هو البطلان فيما لو انكشفت زيادة الركعة كما ذكره في المتن.
ولكن قد يستشكل بعدم الدليل عليه بعد البناء على عدم قدح الزيادة الركنية في النافلة كما مرّ ، إذ لا فرق بين زيادة الركن أو الركنين المشتملة عليهما الركعة ، فالحكم بالبطلان مشكل.
بل قد يستدل على الصحّة وعدم قدح زيادة الركعة في النافلة بتقييد الصلاة بالمكتوبة في قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة : «إذا استيقن أنّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته استقبالاً» (٢) بناءً على ما قدّمناه (٣) من أنّ التقييد كاشف عن عدم عموم الحكم للطبيعة ، حذراً عن اللّغوية.
ولكن الاستدلال المزبور ساقط ، لكون المراد من الركعة في الصحيحة هو الركوع ، لإطلاقها عليه كثيراً في لسان الأخبار التي منها قوله (عليه السلام) : «لا تعاد الصلاة من سجدة وإنّما تعاد من ركعة» (٤) وهو المطابق للمعنى اللّغوي. فإنّ الركعة مصدر ركع ، يقال : ركع ركوعاً وركعة. وإطلاقها على الركعة التامّة
__________________
(١) في ص ٦٩ وما بعدها.
(٢) الوسائل ٨ : ٢٣١ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٩ ح ١.
(٣) في ص ٧٥.
(٤) الوسائل ٦ : ٣١٩ / أبواب الركوع ب ١٤ ح ٢ ، ٣ ، (نقل بالمضمون).