[٢١٢٧] مسألة ١٢ : إذا شكّ في أصل فعلها بنى على العدم إلّا إذا كانت موقّتة وخرج وقتها (١).
______________________________________________________
فمن ثمّ احتاط في البطلان كما أشار إليه في تعليقته الأنيقة.
(١) لا ريب في أنّ المرجع لدى الشك في أصل الإتيان أصالة العدم فيما إذا لم تكن النافلة موقّتة بوقت خاص.
وأمّا في الموقّت وعروض الشك بعد خروج الوقت فلا كلام فيما لا قضاء له. وأمّا ما ثبت فيه القضاء كالنوافل المرتّبة اللّيلية منها والنهارية على ما دلّت عليه النصوص (١) الواردة في تفسير قوله تعالى (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً) (٢) من قضاء نوافل اللّيل في النهار ونوافل النهار في اللّيل فكان كلّ منهما خلفة للآخر.
فمقتضى القاعدة حينئذ عدم القضاء ، للشك في تحقّق موضوعه وهو الفوت الّذي لا يكاد يثبت بأصالة عدم الإتيان في الوقت ، لعدم حجّية الأُصول المثبتة بعد أن كان الفوت عنواناً وجودياً مغايراً لعدم الإتيان كما سبق في محلّه (٣). فمع الشك في تحقّق الموضوع يشكّ لا محالة في تعلّق الأمر الاستحبابي بالقضاء فيرجع إلى أصالة العدم ، هذا.
مضافاً إلى قاعدة الحيلولة المستفادة من صحيحة زرارة (٤) فانّ موردها وإن كان هو الفريضة ، إلّا أنّ التعبير فيها بالحائل كاشف عن أنّ المناط في عدم
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٢٧٥ / أبواب المواقيت ب ٥٧ ح ٢ ، ٤ ، ١٦.
(٢) الفرقان ٢٥ : ٦٢.
(٣) شرح العروة ١٦ : ٨٠.
(٤) الوسائل ٤ : ٢٨٢ / أبواب المواقيت ب ٦٠ ح ١.