وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر (*) (١).
______________________________________________________
(١) إن كان المستند في ذلك ما رواه الطبرسي في الاحتجاج والشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن الحميري في التوقيع حيث «سأله (عليه السلام) عن صلاة جعفر إذا سها في التسبيح في قيام أو قعود ، أو ركوع أو سجود وذكره في حالة اخرى قد صار فيها من هذه الصلاة هل يعيد ما فاته من ذلك التسبيح في الحالة التي ذكره أم يتجاوز في صلاته؟ التوقيع : إذا سها في حالة عن ذلك ثمّ ذكره في حالة اخرى قضى ما فاته في الحالة التي ذكره» (١).
فمضافاً إلى ضعف السند بالإرسال في طريق الاحتجاج ، وبأحمد بن إبراهيم النوبختي الواقع في طريق الشيخ فإنّه مجهول ، قاصرة الدلالة على الإطلاق المذكور في المتن ، لاختصاص مفادها بما إذا تذكّر في حالة اخرى من صلاته ولا يعمّ التذكّر لما بعد الصلاة كما هو ظاهر.
وإن كان المستند ما رواه الكليني والشيخ عنه بإسناده عن أبان قال : «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول : من كان مستعجلاً يصلّي صلاة جعفر مجرّدة ، ثمّ يقضي التسبيح وهو ذاهب في حوائجه» (٢) ونحوه ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير (٣) بدعوى أنّ الاستعجال مع الترك العمدي إن كان عذراً يسوغ معه تأخير التسبيح إلى ما بعد الصلاة فالنسيان أولى بالعذر ، فيكشف
__________________
(*) فيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاء.
(١) الوسائل ٨ : ٦١ / أبواب صلاة جعفر ب ٩ ح ١ ، الاحتجاج ٢ : ٥٦٥ ، كتاب الغيبة : ٣٧٦.
(٢) الوسائل ٨ : ٦٠ / أبواب صلاة جعفر ب ٨ ح ١ ، الكافي ٣ : ٤٦٦ / ٣ ، التهذيب ٣ : ١٨٧ / ٤٢٤.
(٣) الوسائل ٨ : ٦٠ / أبواب صلاة جعفر ب ٨ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٣٤٩ / ١٥٤٣.