[٢١٣٠] مسألة ١٥ : ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة (*) (١) أداءً وقضاءً من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف ، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها ، وقضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسي. وتبطل بنقصان الركن وزيادته ، لا بغير الركن. والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنّها ثنائيّة.
______________________________________________________
عن أنّ الإتيان بالتسبيحات أثناء الصلاة لم يكن من المقوّمات. ففيه : أنّ الدلالة وإن كانت تامّة لكنّ السند ضعيف.
وبالجملة : فلا دليل على الإتيان بالتسبيح المنسي متى تذكّر ، لعدم ورود ذلك في شيء من الروايات المعتبرة. فالإتيان به بنيّة جزمية مشكل جدّاً ، نعم لا بأس بذلك رجاء.
(١) فلا تختص بالصلوات اليومية ، بل تعمّ جميع الفرائض ، للإطلاق في كثير من أدلّة تلك الأحكام ، وإلغاء خصوصية المورد جزماً فيما لا إطلاق له.
فانّ الموضوع في دليل حجّية الظن في الركعات مثل صحيحة صفوان (١) هو مطلق الصلاة ، كما أنّ الموضوع في أدلّة الشكوك المتضمّنة للزوم سلامة الركعتين وحفظهما عن الشك (٢) كذلك.
وما دلّ على لزوم سجدتي السهو لكلام الآدمي قد عرفت (٣) أنّ عمدة
__________________
(*) على ما مرّ.
(١) الوسائل ٨ : ٢٢٥ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٥ ح ١ ، قال (عليه السلام) : «إن كنت لا تدري كم صلّيت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة».
(٢) الوسائل ٨ : ١٨٧ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١.
(٣) في ص ٨٣.