[٢١٣١] مسألة ١٦ : قد عرفت سابقاً أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين ، من غير فرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحّة أو البطلان كما إذا ظنّ الخمس في الشكّ بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس (١).
______________________________________________________
(١) أشار (قدس سره) إلى عدم الفرق في حجّية الظنّ المتعلِّق بالركعات بين ما كان موجباً للصحّة كظن الأربع في الشكّ بينها وبين الخمس ، أو البطلان كظن الخمس في المثال ، لإطلاق دليل الاعتبار.
وربما يناقش بقصور أدلّة حجّية الظن عن إثبات الإطلاق.
أمّا ما ورد في الشكوك الخاصّة كالشك بين الثنتين والثلاث أو الثلاث والأربع ونحو ذلك فظاهر ، لكون موردها الصحّة في كلّ من الطرفين. فلا تشمل الظن بالبطلان.
وأمّا ما ورد بلسان عام كصحيحة صفوان فلأنّ منطوقها البطلان ، فلا بدّ وأن يكون مفهومها الصحّة. ونتيجة ذلك الاختصاص بالظن بالصحيح ، إذ لو كان شاملاً للظنّ بالبطلان لدلّ المفهوم على الصحّة لدى حصول هذا الظن وهو كما ترى غير قابل للتصديق ، فإنّه مع الشك في الصحّة والفساد يحكم بالبطلان بمقتضى دلالة المنطوق ، فكيف يحكم بالصحّة مع ظن الفساد ، فانّ البطلان ثابت هنا بطريق أولى.
ولكن الصحيح دلالة المفهوم على حجّية الظن مطلقاً ، فانّ منطوق الصحيحة هو وجوب الإعادة من ناحية الشك خاصّة ، وأنّ هذا العنوان هو الّذي يستوجب البطلان. فمفهومها عدم الإعادة بلحاظ الشك فقط ، وأمّا مع وجود حجّة أُخرى من ظن أو بيّنة ونحوهما ممّا يزول معها الشك بقاءً وينعدم