وأمّا الظن المتعلِّق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال (*) (١) ، فاللّازم مراعاة الاحتياط. وتظهر الثمرة فيما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحل أو ظنّ بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير ، وأمّا الظن بعدم الإتيان وهو في المحل أو الظن
______________________________________________________
إكمال السجدتين فمع حصول الظن بالصحيح وهو الثلاث في الأوّل ، والأربع في الثاني عمل به بمقتضى دليل حجّيته.
وأمّا لو حصل له الظن بالبطلان وهو الخمس فماذا يصنع لو لم يعمل على طبق ظنّه؟ فإنّه لو لم يكن حجّة في حقّه فغايته أنّه شاك فاقد للحجّة ، وقد عرفت عدم جواز المضي على الشك ، فبالأخرة تكون صلاته محكومة بالبطلان فيتّحد بحسب النتيجة مع القول بحجّية الظنّ المتعلّق بالبطلان في أمثال هذه الموارد ، أعني ما إذا كان الشكّ بنفسه مبطلاً وإن لم يحصل له الظن به كما في المثالين ، وإن كان ربما يتخلّف كالشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما لا يخفى.
وكيف ما كان ، فهذا الاتِّحاد الغالبي بحسب النتيجة يؤيِّد ما استظهرناه من الصحيحة من الدلالة على حجّية الظن مطلقاً ، سواء أكان موجباً للصحّة أم البطلان.
(١) فالمعروف والمشهور شهرة عظيمة إلحاقه باليقين ، وأنّ الظن المتعلّق بالأفعال حجّة كما في الركعات ، بل عن المحقّق الثاني نفي الخلاف فيه (١).
وعن جماعة من المتأخِّرين عدم حجّيته وكونه ملحقاً بالشك ، واستشكل فيه الماتن ، ومن ثمّ احتاط بالوجهين الآتيين.
__________________
(*) والأظهر أنّه كالشك.
(١) شرح الألفيّة (رسائل المحقق الكركي ٣) : ٣١٠.