وأما هذه النسبة بين الخبرين بالاصل فليست هي نسبة الثبوت والاتحاد کالحملية لان لا اتحاد بين القضايا بل هي اما نسبة الاتصال والتصاحب والتعليق أي تعليق الثاني على الاول أو نفي ذلک کالمثالين الاولين واما نسبة التعاند والانفصال والتباين أو نفي ذلک کالمثالين الأخيرين.
ومن جميع ما تقدم نستطيع أن نستنتج عدة أمور :
(الاول) : تعريف القضية الشرطية بأنها (ماحکم فيها بوجود نسبة بين قضية واخري او لا وجودها).
(الثاني) : ان الشرطية تنقسم الى متصلة ومنفصلة لأن النسبة :
١ ـ ان کانت هي الاتصال بين القضيتين وتعليق احداهما على الاخري أو نفي ذلک کالمثالين الاولين فهي المسماة (بالمتصلة).
٢ ـ وان کانت هي الانفصال والعناد بينهما أو نفي ذلک کالمثالين الاخيرين فهي المسماة (بالمنفصلة).
(الثالث) : ان القضية بجميع اقسامها سواء کانت حملية أو متصلة أو منفصلة تنقسم الي : موجبة وسالبة لأن الحکم فيها :
١ ـ ان کان بنسبة الحمل أو الاتصال او الانفصال فهي (موجبة).
٢ ـ وان کان بسلب الحمل او الاتصال او الانفصال فهي (سالبة).
وعلى هذا فليس من حق السالبة أن تسمي حملية او متصلة او منفصلة لأنها سلب الحمل او سلب الاتصال أو سلب الانفصال ولکن تشبيها لها بالموجبة سميت باسمها.
ويسمى الايجاب والسلب (کيف القضية) لانه يسأل بـ (کيف) الاستفهامية عن الثبوت وعدمه.