أما (الشخصية) فلان مسائل المنطق قوانين عامة فلا شأن لها في القضايا الشخصية التي لا عموم فيها.
وأما (الطبيعية) فهي بحکم الشخصية لان الحکم فيها ليس فيه تقنين قاعدة عامة وانما الحکم کما قلنا على نفس المفهوم بما هو من غير أن يکون له مساس بأفراده. وهو بهذا الاعتبار کالمعني الشخصي لا عموم فيه فان الانسان في مثال (الانسان نوع) لا عموم فيه. لأن کلا من أفراده ليس بنوع.
وأما (المهملة) فهي في قوة الجزئية وذلک لان الحکم فيها يجوز أن يرجع الى جميع الافراد ويجوز أن يرجع الى بعضها دون البعض الآخر کما تقول : (رئيس القوم خادمهم) فانه اذا لم يبين في هذه القضية کمية الافراد فانک تحتمل ان کل رئيس قوم يجب أن يکون کخادم لقومه. وربما کان هذا الحکم من القائل غير عام لکل من يصدق عليه رئيس قوم فقد يکون رئيس مستغنيا عن قومه اذ لا تکون قوته مستمدة منهم. وعلى کلا التقديرين يصدق (بعض الرؤساء لقومهم کخدم لهم) لان الحکم اذا کان في الواقع للکل فان البعض له هذا الحکم قطعا أما البعض الآخر فهو مسکوت عنه. واذا کان في الواقع للبعض فقد حکم على البعض.
اذن الجزئية صادقة على کلا التقديرين قطعا. ولا نعني بالجزئية الا ما حکم فيها على بعض الافراد من دون نظر الى البعض الباقي بنفي ولا اثبات. فانک اذا قلت (بعض الانسان حيوان) فهي صادقة لانها سالکتة عن البعض الآخر فلا تدليل على أن الحکم لا يعمه. ولا شک ان بعض الانسان حيوان وان کان البعض الباقي في الواقع أيضا حيوانا ولکنه مسکوت عنه في القضية.
واذا کانت القضايا المعتبرة هي المحصورات خاصة سواء کانت کلية أو جزئية فاذا روعي مع (کم) القضية کيفها ارتقت القضايا المعتبرة الى أربعة أنواع : الموجبة الکلية. السالبة الکلية. الموجبة الجزئية. السالبة الجزئية
__________________
(١) كلية القضية وجزئيتها يسمى (كم القضية) بتشديد الميم مأخوذة من كم الاستفهامية التي يسأل بها عن المقدار. والمصدر (كمية) بتشديد الميم.