النقض
من المباحث التي لا تقل شأنا عن العکوس في استنباط صدق القضية من صدق أصلها مباحث (النقض) فلا بأس بالتعرض لها الحاقا لها بالعکوس فنقول :
النقض : هو تحويل القضية الى أخري لازمة لها في الصدق مع بقاء طرفي القضية على موضعهما. وهو على ثلاثة أنواع :
١ ـ أن يجعل نقيض موضوع الاولي موضوعا للثانية ونفس محمولها محمولا ويسمي هذا التحويل (نقض الموضوع) والقضية المحولة (منقوضة الموضوع).
٢ ـ أن يجعل نفس موضوع الاولي موضوعا للثانية ونقيض محمولها محمولا ويسمي التحويل (نقيض المحمول) والقضية المحولة (منقوضة المحمول).
٣ ـ أن يجعل نقيض الموضوع موضوعا ونقيض المحمول محمولا. ويسمي التحويل (النقض التام). والقضية المحولة (منقوضة الطرفين).
ولنبحث عن قاعدة کل واحد من هذه الانواع. ولنبدأ بقاعدة نقض المحمول لأنه الباب للباقي کما ستعرف السر في ذلک :
قاعدة نقض المحمول
علينا لاستخراج منقوضة المحمول صادقة على تقدير صدق أصلها ان نغير کيف القضية ونستبدل محمولها بنقيضه. مع بقاء الموضوع على حاله وبقاء الکم. ولا بد من اقامة البرهان على منقوضة محمول کل واحدة من المحصورات فنقول :
١ ـ (الموجبة الکلية) منقوضة محمولها سالبة کلية نحو کل انسان حيوان فتحول