القياس الاستثنائي
تقدم ذکر هذا القياس وتعريفه ؛ وهو من الاقيسة الکاملة أي التي لا يتوقف الانتاج فيها على مقدمة أخري کقياس المساواة ونحوه على ما سيأتي في التوابع.
ولما تقدم أن الاستثنائي يذکر فيه بالفعل اما عين النتيجة أو نقيضها فهنا نقول : يستحيل أن تکون النتيجة مذکورة بعينها أو بنقيضها على أنها مقدمة مستقلة مسلم بصدقها لأنه حينئذ يکون الانتاج مصادرة على المطلوب. فمعني أنها مذکورة بعينها أو بنقيضها انها مذکورة على أنها جزء من مقدمة.
ولما کانت هي بنفسها قضية ومع ذلک تکون جزء قضية فلا بد أن يفرض أن المقدمة المذکورة فيها قضية شرطية لأنها تتألف من قضيتين بالاصل. فيجب أن تکون على هذا احدي مقدمتي هذا القياس شرطية. أما المقدمة الاخري فهي الاستثنائية أي المشتملة على أداة الاستثناء التي من اجلها سمي القياس استثنائيا. والاستثنائية يستثني فيها أحد طرفي الشرطية أو نقيضه لينتج الطرف الآخر أو نقيضه على ما سيأتي تفصيله.
تقسيمه :
وهذه الشرطية قد تکون متصلة وقد تکون منفصلة وبحسبها ينقسم هذا القياس الى الاتصالي والانفصالي.
شروطه :
ويشترط في هذا القياس ثلاثة أمور :