وفي الحقيقة ان التمثيل المعلوم فيه ان الجامع علة تامة يکون من باب القياس البرهاني المفيد لليقين اذا يکون فيه الجامع حدا أوسط والفرع حدا أصغر والحکم حدا أکبر فنقول في مثال الماء :
١ ـ ماء الحمام له مادة.
٢ ـ وکل ماء له مادة واسع لا يفسده شيء (بمقتضي التعليل في الحديث).
ينتج ماء الحمام واسع لا يفسده شيء.
وبهذا يخرج عن اسم التمثيل واسم القياس باصطلاح الفقهاء الذي کان محل الخلاف عندهم.