(رسما) لانه يکون موجبا لتعريف الماهية بتمييزها عما عداها.
و(الثاني) لا يخلو أيضا عن احد امرين :
(أ) ان يکون واقعا في طريق ما هو. ويسمي هنا (جنسا). والجنس بهذا الاصطلاح يشمل الفصل باصطلاح باب الکليات اذ لا فائدة تظهر في هذا الفن بين الجنس والفصل.
وانما کان الفصل من أقسام ما ليس بمساو للموضوع فلانه بحسب مفهومه وذاته بالقوة يمکن ان يقع على الاشياء المختلفة بالحقيقة وان کان فعلا لا يقع الا على الأشياء المتفقة الحقيقة فان الناطق مثلا لا يقع فعلا الا على افراد الانسان ولکنه بالقوة وبحسب مفهومه يصلح للصدق على غير الانسان لو کان له النطق فلا يمتنع فرض صدقه على غير الانسان. فلم يکن مفهوما مساويا للانسان. وبهذا الاعتبار يسمي هنا (جنسا).
(ب) ان لا يکون واقعا في طريق ما هو ويسمي (عرضا). والعرض شامل للعرض العام وللعرض الذي هو أخص من الموضوع اذ أن کلا منهما غير مساو للموضوع کما انه غير واقع في جواب ما هو.
وعلى هذا فالمحمولات اربعة : حد وخاصة وجنس وعرض. اما (النوع) فلا يقع محمولا لانه اما أن يحمل على الشخص أو على الصنف ولا اعتبار بحمله على الشخص هنا لان موضوعات مباحث الجدل کليات. واما الصنف فحمل النوع عليه بمثابة حمل اللوازم لان النوع ليس نوعا للصنف فيدخل النوع من هذه الجهة في باب العرض.
وعليه فالنوع بما هو نوع لا يقع محمولا في القضية. بل انما يقع موضوعا فقط.
اذا عرفت اقسام المحمولات على النحو المتقدم الذي يهم الجدلي فاعلم انه لا يتعلق غرض المجادل في مقام المخاصمة في أن محموله في مطلوبه أي قسم منها فان کل غرضه ان يتوصل الى اثبات حکم او ابطاله اما انه جنس أو خاصة او أي شيء آخر فليس ذلک يحتاج اليه.