إذا كان الذهاب أربعة أو أزيد (١) ، بل مطلقاً (*) على الأقوى وإن كان الذهاب فرسخاً والإياب سبعة ، وإن كان الأحوط في صورة كون الذهاب أقل من أربعة مع كون المجموع ثمانية الجمع ،
______________________________________________________
السعي ، ولعل النكتة في هذا التعبير وقوعه موقع توهّم الحظر كما مرّ.
وكيف ما كان ، فلا ينبغي التأمّل في تعيّن التقصير في هذا الفرض.
(١) الجهة الثانية : هل يعتبر في المسافة التلفيقية عدم كون الذهاب أقل من أربعة فراسخ ، فيجب التمام لو كان أقل وإن كان المجموع الملفّق من الذهاب والإياب ثمانية ، كما لو كان الذهاب ثلاثة والإياب خمسة. أو أنّه لا يعتبر ذلك بل يكفي التلفيق كيف ما اتّفق. وكذلك الحال في الإياب فهل يعتبر عدم كونه أقل من الأربعة ، أو يكفي ولو كان ثلاثة والذهاب خمسة مثلاً؟
قد يقال بالثاني وأنّ ذكر الأربعة ذهاباً وإياباً في النصوص من باب المثال وإلّا فالمدار على مطلق الثمانية التلفيقية كيف ما اتّفقت ، وأنّها ملحقة بالثمانية الامتدادية.
ولكنّه لا يتم ، فانّا لو كنّا نحن والأدلّة الأوّلية لاقتصرنا على الثمانية الامتدادية غير أنّ الأدلّة الأُخرى من صحيحة زرارة وغيرها دلّتنا على ثبوت التقصير في بريد ذاهباً وبريد جائياً (١) ، وأنّ المراد من تلك الثمانية ما يعمّ الملفّقة.
إلّا أنّ مورد هذه النصوص تلفيق خاص ، وهو المشتمل على أربعة وأربعة أي بريد في بريد ، فالمسافة المحكومة بالالتحاق بالثمانية الامتدادية هي خصوص
__________________
(*) الأقوى اعتبار كون كل من الذهاب والإياب أربعة فراسخ في تحقّق التلفيق ، وإن كان الأحوط في غير ذلك هو الجمع بين القصر والإتمام.
(١) الوسائل ٨ : ٤٦١ / أبواب صلاة المسافر ب ٢ ح ١٤ ، ٢ ، ٤ وغيرها.