.................................................................................................
______________________________________________________
حيث إنّها أيضاً خالية من الواو كما سمعت.
إذن فيُشكّ في كيفيّة السند ، ومعه تسقط الرواية عن درجة الاعتبار.
وثانياً : مع الغضّ عن السند فهي معارَضة في موردها بما دلّ على جريان التقيّة في المسح على الخفّين أيضاً كما تقدّم في محلّه.
وثالثاً : أنّ نفي الاتّقاء في ذلك إمّا لعدم الموضوع للتقيّة ، لإمكان المسح على الرجلين ، أو غسل الرجلين ، لعدم كون المسح على الخفّين متعيّناً عندهم وعدم كون الأمر منحصراً فيه ، بل هو لديهم سائغ جائز لا أنّه واجب لازم ، كما أنّ الأمر في شرب النبيذ والمسكر أيضاً كذلك ، فإنّه لا يجب عندهم فله أن يمتنع.
أو أنّ المراد أنّه (عليه السلام) هو بنفسه لا يتّقي ، لعدم الحاجة إليها وعدم الابتلاء ، ولذا أسنده إلى نفسه (عليه السلام) كما أُشير إليه في ذيل صحيح زرارة المتقدّم. وقد مرّ الكلام حول ذلك في محلّه مستقصًى.
ورابعاً : مع الغضّ عن كلّ ذلك ، فهي في نفسها قاصرة الدلالة على الإجزاء والصحّة ، فانّ الاستثناء في قوله (عليه السلام) : «التقيّة في كلّ شيء إلّا» إلخ استثناءٌ عمّا ثبت ، والذي ثبت هو الوجوب ، ويكون حاصل المعنى : أنّ التقيّة التي لها كمال الأهمّيّة بحيث إنّ من لا تقيّة له لا دين له ، وهي ديني ودين آبائي ، وبطبيعة الحال كانت واجبة موردها غير هذه الثلاثة ، فالتقيّة فيها حتّى في المسح على الخفّين غير واجبة ، ولا يكون تركها حراماً.
وأين هذا من الدلالة على الإجزاء؟! فلا تعرّض فيها إلّا لبيان مورد وجوب التقيّة وأنّه غير هذه الثلاثة. ومن الواضح أنّ الوجوب في غير الثلاثة وعدمه فيها لا يستدعي إرادة الأعمّ من الحكم الوضعي ورفع اليد عن الظهور في الاختصاص بالحكم التكليفي كما عرفت.
والحاصل : أنّه ليس في هذه الرواية الناظرة إلى أدلّة التقيّة أيّ دلالة على