٤ ـ وفى حديثه عليه السلام
إذا بلغ النّساء نصّ الحقاق فالعصبة أولى
والنص : منتهى الأشياء ومبلغ أقصاها كالنص فى السير لأنه أقصى ما تقدر عليه الدابة. وتقول : نصصت الرجل عن الأمر ، إذا استقصيت مسألته عنه لتستخرج ما عنده فيه. فنص الحقاق يريد به الادراك لأنه منتهى الصغر والوقت الذى يخرج منه الصغير إلى حد الكبير ، وهو من أفصح الكنايات عن هذا الأمر [وأغربها. يقول :] فاذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بالمرأة من أمها إذا كانوا محرما مثل الأخوة والأعمام ، وبتزويجها إن أرادوا ذلك والحقاق محاقة الأم للعصبة فى المرأة وهو الجدال والخصومة وقول كل واحد منهما للآخر «أنا أحق منك بهذا» يقال منه : حاققته حقاقا ، مثل جادلته جدالا. وقد قيل : إن «نص الحقاق» بلوغ العقل ، وهو الادراك ، لأنه عليه السلام إنما أراد منتهى الأمر الذى تجب فيه الحقوق والأحكام ، ومن رواه «نص الحقائق» فانما أراد جمع حقيقة
هذا معنى ما ذكره أبو عبيد [القاسم بن سلام] والذى عندى أن المراد بنص الحقاق ههنا بلوغ المرأة إلى الحد الذى يجوز فيه تزويجها وتصرفها فى حقوقها ، تشبيها بالحقاق من الابل ، وهى جمع حقة وحق (١) وهو الذى استكمل ثلاث سنين ودخل فى الرابعة ، وعند ذلك يبلغ إلى الحد الذى يتمكن فيه من ركوب ظهره ، ونصه فى السير ، والحقائق أيضا : جمع حقة. فالروايتان جميعا ترجعان إلى معنى واحد ، وهذا أشبه بطريقة العرب من المعنى المذكور
__________________
(١) بكسر الحاء فيهما