وإن كان مؤقّتاً بما قبل الحول (١) ووفى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق
______________________________________________________
وعليه ، فلا مزاحمة ولا منافاة بين الحكمين أعني : وجوب الزكاة ووجوب الوفاء بالنذر فيمكنه دفع الزكاة أوّلاً من نقدٍ أو عينٍ اخرى ليتمكّن من التصرّف في العين المنذورة ثمّ يتصدّق بها.
وهذا كما لو نذر التصدّق بمالٍ مأذونٍ في التصرّف فيه أو نذر الولي التصدّق بمال الصبي ، فإنّه حيث له الولاية على التبديل إمّا لكونه وليّاً أو للإذن الخاصّ من المالك صحّ النذر وإن كان متعلّقاً بملك الغير ، فيتصدّق ويفي بنذره ويدفع بدله للمالك.
فما ذكره في المتن من وجوب إخراج الزكاة أوّلاً ثمّ الوفاء بالنذر غير ظاهر ، لعدم التنافي بين الحكمين كما عرفت ، بل يجب الوفاء بالنذر وإخراج الزكاة ولو من القيمة كما نبّه عليه سيّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الشريفة.
فتحصّل : أنّ في حكم النذر في هذا الفرض وجوهاً ثلاثة :
الصحّة مطلقاً.
البطلان مطلقاً.
التفصيل بين مقدار الزكاة وغيره ، فيبطل في الأوّل دون الثاني.
وقد عرفت أنّ الصحيح هو الأوّل ، ومع الغضّ عنه فالأخير ، ولا وجه للثاني.
(١) تقدّم الكلام في القسم الأوّل ، أعني : النذر المطلق.
وأمّا القسم الثاني وهو المؤقّت بوقتٍ خاصّ فقد يكون الوقت قبل الحول كما لو نذر أن يتصدّق به في شهر رجب والحول يتحقّق بحلول رمضان ـ