وأمّا إن كان معلّقاً على شرط (١) : فإن حصل المعلّق عليه قبل تمام الحول لم تجب ، وإن حصل بعده وجبت (*) ، وإن حصل مقارناً لتمام الحول ففيه إشكال ووجوه ، ثالثها : التخيير بين تقديم أيّهما شاء ، ورابعها : القرعة.
______________________________________________________
(١) قد عرفت الحال في النذر المطلق والمؤقّت.
وأمّا المعلّق على شرط كما لو نذر التصدّق بهذا المال على تقدير شفاء المريض أو قدوم المسافر ونحو ذلك فقد يفرض حصول المعلّق عليه قبل تمام الحول ، وأُخرى بعده.
فإن حصل قبل الحول كان حكمه حكم النذر المطلق ، لما هو المعروف من أنّ الواجب المشروط بعد حصول الشرط ينقلب إلى الواجب المطلق ، فإنّ التعبير بالانقلاب وإن لم يكن خالياً عن المسامحة لوضوح أنّ المشروط لا ينقلب عمّا هو عليه أبداً ولكن المراد : أنّ حكمه بعد حصول الشرط حكم الواجب المطلق ، وهو كذلك ، إذ لا حالة منتظرة لفعليّة الحكم بعد فرض حصول المعلّق عليه. وعليه ، فإن قلنا بأنّ النذر المطلق مانعٌ عن التصرّف قلنا به في المقام ، لوحدة المناط ، وإلّا فلا.
وإن حصل بعد الحول ، فقد حكم في المتن بوجوب الزكاة ، نظراً إلى استجماع شرائط التكليف حين حلول الحول من غير أيّ مانع آن ذاك ، إذ المانع عن التصرّف إنّما هو الوفاء بالنذر ، ولم يتحقّق ، لعدم تحقّق المعلّق عليه في ظرف تعلّق الزكاة.
__________________
(*) بناءً على أنّ التكليف مانع عن وجوب الزكاة لا فرق بين حصول المعلّق عليه قبل تمام الحول أو بعده ، حيث إنّ التكليف على كلا التقديرين سابق أي يكون من حين النذر فإذن لا وجه للفرق بين الصورتين.