[٢٦٢٩] مسألة ١٧ : لو أسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة ، سقطت عنه وإن كانت العين موجودة ، فإنّ الإسلام يجبّ ما قبله (١).
______________________________________________________
(١) لا إشكال كما لا خلاف في السقوط لو أسلم وكانت العين تالفة ، للسيرة القطعيّة القائمة على ذلك في عصر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) والوصيّ (عليه السلام) وغيرهما من المتصدّين للأمر ، إذ لم يُعهَد من أحدٍ منهم مطالبة من أسلم بدفع ما فاته من الزكوات في حال الكفر ، لا زكاة أموالهم ولا زكاة أبدانهم أي زكاة الفطرة ولم يُنقَل ذلك ولا في رواية ضعيفة ، بل كانوا يقرّون على ما كانوا عليه آن ذاك ولا يُسألون عمّا كانوا يفعلون ، وهذا واضح لا سترة عليه ولا شبهة تعتريه.
وأمّا لو أسلم والعين الزكويّة بعدُ باقية ، فلا إشكال أيضاً في عدم الوجوب لو قلنا بعدم تعلّق الزكاة حال الكفر ، لعدم تكليف الكفّار بالفروع على ما هو الصحيح كما مرّ إذ على هذا المبنى لا مقتضي للوجوب ، لأنّ المقتضي هو حولان الحول أو انعقاد الحبّ وصدق الاسم ونحو ذلك ، والمفروض أنّه كان في حال الكفر المرفوع عنه التكليف آن ذاك ، ولم يحدث موجبٌ آخر ومقتضٍ جديد لتعلّق الزكاة حسب الفرض ، وهذا ظاهر.
وأمّا لو قلنا بمقالة المشهور من وجوب الزكاة عليه لتكليفه بالفروع كالأُصول ، فالمشهور والمعروف سقوط الزكاة عنه أيضاً بعد ما أسلم وإن كانت العين موجودة ، بل ادُّعي عليه الإجماع في بعض الكلمات.
ويُستَدلّ له بالنبويّ المشهور : «الإسلام يجبّ ما قبله ويهدم» (١) لكنّه من
__________________
(١) مستدرك الوسائل ٧ : ٤٤٨ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١٥ ح ٢ ، عوالي اللآلي ٢ : ٥٤ / ١٤٥ ، وليس فيهما : ويهدم.