الثاني : مال التجارة على الأصحّ (١).
______________________________________________________
(صلّى الله عليه وآله) الصدقة في كلّ شيءٍ أنبتت الأرض ، إلّا ما كان في الخضر والبقول ، وكلّ شيءٍ يفسد من يومه» (١).
فإنّ الخضر شاملٌ للثمار لغةً وعرفاً ، مضافاً إلى تفسيره بها صريحاً في صحيحة أُخرى لزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام) «أنّهما قالا : عفا رسول الله (صلّى الله عليه وآله) عن الخضر» قلت : وما الخضر؟ «قالا : كلّ شيء لا يكون له بقاء : البقل والبطّيخ والفواكه وشبه ذلك» إلخ (٢).
إذن لا تشمل تلك النصوص الفواكه والثمار في حدّ أنفسها ، وعليه فلا دليل على استحباب الزكاة فيها.
نعم ، لا بأس بها بعنوان مطلق الصدقة ، فإنّها برٌّ وإحسان ، وهو حسن على كلّ حال ، وأمّا الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة بالخصوص فغير ثابت كما عرفت.
وممّا ذكرنا تعرف عدم الاستحباب في الخضر والبقول كما ذكره في المتن.
(١) بل الأصحّ عدم الاستحباب ، لتعارض النصوص على وجهٍ لا تقبل الجمع ، فقد ورد في جملةٍ منها ثبوت الزكاة فيما لو أمسك لكي يجد الربح في مقابل من تربّص به ، لأنّه لا يجد من يشتريه برأس المال.
كصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سأله سعيد الأعرج وأنا أسمع فقال : إنّا نكبس الزيت والسمن نطلب به التجارة فربّما مكث عندنا السنة
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٦٧ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١ ح ٤.
(٢) الوسائل ٩ : ٦٨ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١١ ح ٩.