الثالث : الخيل الإناث ، دون الذكور ، ودون البغال والحمير (١)
______________________________________________________
عليه الحول ففيه الزكاة ، فاختصما في ذلك إلى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، قال : فقال : القول ما قال أبو ذر» (١).
وهاتان الطائفتان كما ترى متعارضتان ، لأنّ قوله (عليه السلام) : «فيه الزكاة» وقوله : «ليس فيه الزكاة» متهافتان في نظر العرف ، وغير قابلين للتصرّف بالحمل على الاستحباب.
وإنّما التزمنا به أي بالاستحباب فيما تقدّم من الحبوب لدليل التصديق الثابت من الخارج كما مرّ (٢) ، ولم يرد مثل ذلك الدليل في المقام.
إذن تستقرّ المعارضة هنا ، فإمّا أن يُحمل ما دلّ على الزكاة على التقيّة كما لا يبعد أو تسقطان ، وعلى التقديرين فلم يثبت الاستحباب الشرعي بعنوان الزكاة.
نعم ، لا بأس بعنوان مطلق البرّ والتصدّق كما مرّ في الثمار (٣).
(١) بلا خلافٍ فيه كما تشير إليه صحيحة محمّد بن مسلم وزرارة عنهما (عليهما السلام) جميعاً : «قالا : وضع أمير المؤمنين (عليه السلام) على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام دينارين ، وجعل على البرازين ديناراً» (٤).
وصحيحة زرارة : هل في البغال شيء؟ «فقال : لا» ، فقلت : فكيف صار
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٧٤ / أبواب ما تجب عليه الزكاة ب ١٤ ح ١.
(٢) في ص ١٣٧.
(٣) في ص ١٣٩.
(٤) الوسائل ٩ : ٧٧ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٦ ح ١.