الرابع : الأملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء ، كالبستان ، والخان ، والدكان ونحوها (١).
[٢٦٣١] مسألة ١ : لو تولّد حيوان بين حيوانين ، يلاحظ فيه الاسم في تحقّق الزكاة وعدمها (٢) ، سواء كانا زكويّين أو غير زكويّين أو مختلفين ، بل
______________________________________________________
وأمّا ما في صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليه السلام) : أنّهما سُئلا عمّا في الرقيق «فقالا : ليس في الرأس شيءٌ أكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول ، وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه الحول» (١).
فيمكن حمله على الاستحباب ، كما يمكن حمل الصاع على زكاة الفطرة. ويراد من حلول الحول : مضيّ رمضان وحلول عيد الفطر الذي قد يُعبّر عنه بابتداء سنة جديدة ، وهذا غير بعيد كما لا يخفى.
(١) هذا وإن كان معروفاً إلّا أنّه لا دليل عليه كما اعترف به غير واحد ، عدا ما ذكره في الجواهر من دخولها في مال التجارة (٢) ، نظراً إلى أنّ التكسّب والاتّجار كما يكون بنقل العين كذلك قد يكون باستنمائها مع بقائها.
ولكنّه كما ترى ، لظهور مال التجارة في نفس الأعيان ، فلا يصدق على النماءات بوجه ، ولا سيّما إذا كان الاستنماء بقصد التعيّش بالنماء لنفسه وعائلته وضيوفه ونحو ذلك.
(٢) فإن أُطلق عليه اسم الحيوان الزكوي وجبت فيه الزكاة ، وإلّا فلا ، سواء
__________________
(١) الوسائل ٩ : ٧٩ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ١٧ ح ١.
(٢) الجواهر ١٥ : ٢٩١.