الثامن : ستّ وأربعون ، وفيها حقّة ، وهي الداخلة في السنة الرابعة.
التاسع : إحدى وستّون ، وفيها جذعة ، وهي التي دخلت في السنة الخامسة.
العاشر : ستّ وسبعون ، وفيها بنتا لبون.
الحادي عشر : إحدى وتسعون ، وفيها حقّتان.
______________________________________________________
الخمس فلا زكاة فيما دونه وفيه شاة ، وفي العشر شاتان ، وهكذا إلى خمس وعشرين وفيها خمس شياه ، ثمّ ستّ وعشرون وفيها بنت مخاض ، إلى آخر ما ذكره في المتن.
ويدلّ عليه غير واحد من النصوص ، وجملة منها صحاح ، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : ليس فيما دون الخمس من الإبل شيء ، فإذا كانت خمساً ففيها شاة إلى عشرة ، فإذا كانت عشراً ففيها شاتان ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم ، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإن زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقّة وإنّما سمّيت حقّة لأنّها استحقّت أن يركب ظهرها إلى ستّين ، فإن زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإن زادت فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين ابنة لبون» (١).
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١٠٨ / أبواب زكاة الأنعام ب ٢ ح ١.