الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها في كلّ خمسين حقّة ، وفي كلّ أربعين بنت لبون ، بمعنى : أنّه يجوز أن يحسب أربعين أربعين (*) (١) وفي كلٍّ منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين وفي كلٍّ منها حقّة ، ويتخيّر بينهما مع المطابقة لكلٍّ منهما أو مع عدم المطابقة لشيءٍ منهما ، ومع المطابقة لأحدهما الأحوط مراعاتها ، بل الأحوط مراعاة الأقلّ عفواً ، ففي المائتين يتخيّر بينهما لتحقّق المطابقة لكلٍّ منهما ، وفي المائة وخمسين الأحوط اختيار الخمسين ، وفي المائتين وأربعين الأحوط اختيار الأربعين ، وفي المائتين وستّين يكون الخمسون أقلّ عفواً ، وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقلّ عفواً.
______________________________________________________
(١) لا ريب بمقتضى النصوص المتقدّمة في أنّ الواجب في النصاب الأخير وهو ما زاد على المائة والعشرين في كلّ خمسين حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون. إنّما الكلام في تفسيره ، وقد فسّره في المتن بالتخيير بين الاحتسابين وجواز لحاظ كلٍّ منهما.
وتفصيل الكلام في المقام : أنّ هذا النصاب ينقسم على ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يكون الزائد على المائة والعشرين قابلاً للانقسام على كلٍّ من الخمسين والأربعين ، وهذا كالمائتين فإنّه يتضمّن أربع خمسينات وخمس أربعينات ، ولا إشكال كما لا خلاف في جواز الاحتساب بكلٍّ منهما شاء ، فيجوز أن يحسب أربعين أربعين وفي كلٍّ منها بنت لبون ، أو خمسين خمسين وفي كلٍّ منها
__________________
(*) بل بمعنى أنّه يتعيّن عدّها بما يكون عادّاً لها من خصوص الخمسين أو الأربعين ، ويتعيّن عدّها بهما إذ لم يكن واحدٌ منهما عادّاً له ، ويتخيّر بين العدّين إذا كان كلٌّ منهما عادّاً له ، وعليه فلا يبقى عفو إلّا ما بين العقود.