.................................................................................................
______________________________________________________
ووجه عدم الزيادة ظاهر ، لأنّ هذا النصاب أعني : مائة وواحدة وعشرين يتألف من ثلاث أربعينات ، فإن كان الزائد عشرة تضاف على واحد منها فيصير خمسيناً وأربعينين ، وإن كان عشرين يضاف على اثنين منها فيصير أربعين وخمسينين ، وإن كان ثلاثين يضاف على كلٍّ منها فيصير ثلاث خمسينات ، وإن كان أربعين فيحاسب بحياله في قبال تلك الثلاثة ، فلا تُتصوّر زيادة عقدٍ ليُتكلّم في العفو عنه ويراعَى الأقلّ عفواً ، اللهمّ إلّا الزيادة فيما بين العقود أعني : من الواحد إلى التسعة كما لو كان المجموع ١٦٥ مثلاً ، إلّا أنّ ذلك معفوٌّ قطعاً وعلى أيّ تقدير ، للنصّ الخاصّ الدالّ عليه كما ستعرف (١) ، وإلّا فلا تكاد تُتصوّر الزيادة في نفس العقود ، فلو كان المجموع ١٧٠ فهو مؤلّف من ثلاث أربعينات وخمسين ، ولو كان ١٣٠ فمؤلّف من خمسين وأربعينين وهكذا.
وهل تلزم مراعاة التلفيق أو أنّه مخيّر بين الاحتسابين زاد أم لا؟
الظاهر أنّه لا بدّ من التلفيق. وعليه لا يمكن فرض الزيادة إلّا فيما بين العقود كما عرفت.
والوجه فيه : أنّا لو فرضنا أنّ الإبل الموجود مائة وأربعون ، بحيث لو حاسب بحساب الأربعين لزاد عشرون ، ولو حاسب بحساب الخمسين لزاد أربعون ، أفهل يمكن في مثله المصير إلى التخيير وإن استلزم زيادة الأربعين مع أنّ هذا الأربعين الزائد بنفسه مصداقٌ لقوله (عليه السلام) : «في كلّ أربعين ابن لبون»؟ فكيف لا يزكّى هذا العدد مع ذاك العموم؟! ولا وجه لتخصيص الحساب في هذا المثال بالأربعين ليكون الزائد عشرين ، فإنّه مخالفٌ لفرض التخيير المدّعى كما لا يخفى.
__________________
(١) في ص ١٥٥ في قوله (عليه السلام) في صحيحة الفضلاء (وليس على النيِّف شيء ولا على الكسور).