.................................................................................................
______________________________________________________
عرفت أن لا تكون عنده ، الظاهر في نفي الفعليّة ، والصادق حتى مع التمكّن من الشراء.
الثالثة : لو لم تكن عنده لا بنت المخاض ولا ابن اللبون ، فهل هو مخيّر في شراء أيّهما شاء ، أو أنّه يتعيّن شراء بنت المخاض؟
اختار الماتن وغيره : الأوّل ، نظراً إلى الإطلاق في دليل البدليّة.
واعترض عليه في الجواهر بأنّ دليل البدليّة على تقدير كون الشرط حقيقيّا لا صوريّاً ناظرٌ إلى فرض وجود ابن اللبون كما هو المنساق من النصّ ، فلا بدليّة في فرض عدمهما ، بل اللّازم حينئذٍ وجوب شراء بنت المخاض ، عملاً بإطلاق دليل الإلزام بها (١).
وأُجيب عنه : بأنّه بعد شرائه يصدق أنّه واجدٌ له أي لابن لبون وليس واجداً لبنت مخاض ، فيندرج حينئذٍ في النصّ ويشمله دليل البدليّة.
وردّه في الجواهر بأنّ الكلام في أنّ الواجب عليه قبل شرائه ماذا ، فإذا كان الواجب عليه آن ذاك شراء بنت المخاض لقصور دليل البدليّة كما سمعت فبأيّ مسوّغ يجوز له تركه وشراء ابن اللبون ليدّعى البدلية حينئذ (٢)؟! أقول : الظاهر صحّة ما أفاده في المتن من التخيير ، عملاً بالإطلاق في دليل البدليّة. ولا يُصغى إلى ما ذكره في الجواهر من اختصاصه بصورة وجود ابن اللبون ، إذ لا موجب للاختصاص بعد إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحتي
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ١١٧.
(٢) الجواهر ١٥ : ١١٧.