وأمّا في البقر فنصابان :
الأوّل : ثلاثون (١) ، وفيها تبيع أو تبيعة (*) ، وهو ما دخل في السنة الثانية.
الثاني : أربعون ، وفيها مسنّة ، وهي الداخلة في السنة الثالثة.
______________________________________________________
(١) لا خلاف كما لا إشكال في أنّ للبقر نصابين :
أحدهما : ثلاثون ، فلا شيء فيما دونه.
والآخر : أربعون ، وفيها مسنّة ، أي البقرة التي حدث لها السنّ بالدخول في السنة الثالثة ، لا بالمعنى الذي ربّما يطلق على الإنسان ، أي كثير العمر.
والمعروف والمشهور أنّ الواجب في النصاب الأوّل : تبيع أو تبيعة ، وهو الذي أكمل حولاً ودخل في السنة الثانية ، ويطلق عليه الحولي أيضاً ، بمعنى ما أكمل الحول لا ما هو في الحول ، وقد فسّره بذلك جماعة من الأصحاب مضافاً إلى تصريح اللغويّين.
واستدلّ له في الجواهر (١) أيضاً بصحيح ابن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) : «التبيع ما دخل في الثانية» ، ولكن هذه العبارة لم تكن جزءاً من الحديث ، بل الحديث هكذا : «أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء» (٢) ، وتلك العبارة زيادة من صاحب الوافي بياناً للحديث كما نبّه عليه معلّق الجواهر.
وكيفما كان ، فقد عرفت أنّ المشهور هو التخيير بين التبيع والتبيعة ، وعن
__________________
(*) الأحوط اختيار التبيع.
(١) والجواهر ١٥ : ١٢٥.
(٢) الوسائل ١٤ : ١٠٥ / أبواب الذبح ب ١١ ح ٧.