.................................................................................................
______________________________________________________
إلّا بالظهور الإطلاقي ، فغايته أنّها ظاهرة الدلالة في ثلاث شياه بمقتضى أنّ في كلّ مائة شاة ، وأمّا صحيحة الفضلاء فهي ناصّة في هذا المورد وصريحة في أنّ الواجب حينئذٍ شياه أربع ، ولا ريب في تقدّم النصّ على الظاهر.
وبالجملة : فتلك ساكتة (١) وهذه ظاهرة واضحة فلا تعارض ، ومن الجائز أن يكون السكوت والإهمال مستنداً إلى التقيّة كما سنبيّن ، ولأجله قصر (عليه السلام) النظر على نفس المئات وأهمل ما بينها.
وثانياً : سلّمنا المعارضة إلّا أنّه لا ينبغي الشكّ في لزوم تقديم صحيحة الفضلاء ، لمخالفتها للعامّة ، فإنّ جمهورهم قد أفتوا بما يطابق صحيحة ابن قيس ، ما عدا أحمد بن حنبل ، حيث نُسِبَ إليه موافقة الخاصّة (٢) ، إذن يكون الترجيح لتلك الصحيحة بمقتضى أنّ الرشد في خلافهم ، فتُحمَل صحيحة ابن قيس على التقيّة.
نعم ، يبقى هنا سؤال الفائدة في تشريع النصاب الخامس وأنّه إذا كان الواجب في أربعمائة ما يجب في ثلاثمائة وواحدة فأيّ فائدة في جعلهما نصابين؟ وهذا بحث آخر سنتعرّض له ، وإلّا فصحيحة الفضلاء صريحة في تشريع النُّصُب الخمسة ، وهي سليمة عن المعارضة حسبما عرفت.
ثمّ إنّه لا ريب في العفو عمّا بين النصابين في جميع النُّصُب ، للتصريح به في كلتا الصحيحتين ، فلاحظ.
ثمّ إنّ ههنا سؤالاً مشهوراً ، وهو أنّه ما هي الفائدة في جعل النصاب الخامس وهو الأربعمائة وعدّه نصاباً بحياله مع اتّحاد الفرض بينه وبين النصاب الرابع؟ فإنّه إذا وجب أربع شياه عند بلوغها ثلاثمائة وواحدة ولم تتغيّر هذه
__________________
(١) دعوى كونها ساكتة مع ورودها في مقام التحديد غير واضحة.
(٢) المغني ٢ : ٤٦٣.