[٢٦٣٣] مسألة ٢ : البقر والجاموس جنسٌ واحد (١) ،
______________________________________________________
وهذا بخلاف ما إذا لم يكن العدد المزبور نصاباً ، فإنّ حاله حال ما لو كان العدد ناقصاً عن الأربعمائة ولو بواحدة في احتساب التلف من المالك وعدم السقوط من الفريضة شيء ما دام النصاب السابق ، أعني : الثلاثمائة والواحدة باقية ، لما عرفت من أنّ النصاب إنّما هو كلّي هذا العدد ، ومثله سليمٌ عن ورود التلف عليه ما دام يوجد مصداق منه في الخارج.
ومنه يظهر الجواب عمّا قد يقال من أنّ مقتضى الإشاعة توزيعُ التالف على الحقّين وإن كان الزائد على النصاب عفواً.
وذلك لأنّه إنّما يتّجه لو كان النصاب حصّة مشاعة في مجموع المال ، وليس كذلك ، وإنّما هو عنوان كلّي وأنّ في الأربعين مثلاً شاة ، فطالما صدق هذا العنوان ولو لبقاء فرد من الكلّي فقد تحقّق مخرج النصاب.
ومن المعلوم أنّ التلف العارض لجزءٍ من المجموع لا يكون مانعاً عن صدق الكلّي ، فلا يكون عارضاً عليه ما دام الفرد باقياً كما عرفت ، نظير الصاع من الصبرة على وجه الكلّي في المعيّن فيما لو طرأ التلف على بعض أجزائها على ما مرّت الإشارة إليه.
وهذه الثمرة وجيهة جدّاً وبها يُدفَع الإشكال ويُجاب عن السؤال ، ويزيدها وضوحاً ما لو كان التلف كثيراً ، كما لو تلف من الأربعمائة خمسون شاة أو أكثر ، فإنّ الاختلاف حينئذٍ فاحش ، ولأجله تكون الثمرة أنفع وأظهر كما لا يخفى.
(١) إذ مضافاً إلى صدق الاسم عليهما لغةً وعرفاً الكاشف عن اتّحاد الجنس ، دلّت عليه صريحاً صحيحة زرارة ، قال : قلت له : في الجواميس شيء؟ «قال :