[٢٦٣٥] مسألة ٤ : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقاً (١) ولو متباعداً يلاحظ المجموع ، فإذا كان بقدر النصاب وجبت ، ولا يلاحظ كلّ واحد على حدة.
[٢٦٣٦] مسألة ٥ : أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن : الجَذَع ، ومن المعز : الثني (٢).
والأوّل : ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية.
والثاني : ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة (*).
______________________________________________________
وعليه ، فلو مات من يملك النصاب فانتقل إلى الورثة ولم يبلغ نصيب كلّ وارث حدّ النصاب فلا زكاة على أيّ واحد منهم ، وإن بلغ نصيب أحدهم اختصّ الزكاة به ، وإن بلغ نصيب الكلّ فعلى الكلّ.
(١) لا إشكال في المسألة بمقتضى الإجماع وإطلاق الأدلّة كما ظهر ممّا قدّمناه آنفاً.
(٢) كما هو المعروف والمشهور ، حيث قيّدوا الشاة التي تُدفَع زكاةً بذلك ، إلّا أنّه ليس عليه دليل ظاهر ، ومن ثمّ اختار جمعٌ من المتأخّرين عدم الاشتراط ،
__________________
عند كلّ رجل منهم ويؤخذ منه منفرداً ما يجب عليه ، لأنّه لو كان ثلاثة نفر لكلّ واحد منهم أربعون شاة فجمعوها لم يجب للمصدِّق فيها إلّا شاة واحدة ، وهي إذا كانت كذلك في أيديهم وجب فيها ثلاث شياه ، على كلّ واحد شاة.
وتفريق المجتمع : أن يكون لرجل أربعون شاة ، فإذا أظلّه المصدِّق فرّقها فرقتين ، لئلّا يجب فيها الزكاة.
(*) على الأحوط فيه وفيما قبله.