ولا يتعيّن عليه أن يدفع الزكاة من النصاب ، بل له أن يدفع شاةً أُخرى (١) ، سواء كانت من ذلك البلد أو غيره ، وإن كانت أدون قيمةً من أفراد ما في النصاب ، وكذا الحال في الإبل والبقر.
______________________________________________________
والمتيقّن ممّا لا يطلق عليه الجذع هو الذي لم يكمل الستّ ، فهذا المقدار ممّا يقطع بخروجه عن تحت الإطلاقات ، وأمّا الزائد على ذلك ممّا يُشَكّ في صدق المفهوم عليه فهو مشكوك الخروج ، ومعه كان المرجع أصالة الإطلاق.
ومع الغضّ عن هذا أيضاً وتسليم عدم جواز الرجوع إلى الإطلاق ، أو عدم كونه في مقام البيان من هذه الجهة كما ربّما يظهر من صاحب الجواهر في غير هذا المقام (١) فتكفينا أصالة البراءة عن التقييد الزائد على المقدار المعلوم الشرعيّة والعقليّة ، أو الشرعيّة فقط ، على الخلاف المقرّر في محلّه ، فإنّ تقيد الشاة بعدم كونها دون الستّ معلوم ، وأمّا الزائد على ذلك بأن يكون قد أكملت السنة مثلاً فهو كلفة زائدة يُشكّ في اعتبارها ، والمرجع في نفيها أصالة البراءة ، بناءً على ما هو المحقّق في محلّه من عدم الفرق في الرجوع إليها في الأقلّ والأكثر بين الاستقلالي والارتباطي.
وملخّص الكلام : أنّ التقييد بالجذع غير ثابت ، فهو مشكوك فيه من أصله ، فيتمسّك في نفيه بأصالة الإطلاق. ومع التسليم فحدّ المفهوم مجمل يُقتَصر فيه على المتيقّن ، ويُتمسّك في الزائد بأصالة الإطلاق إن أمكن ، وإلّا فبأصالة البراءة حسبما عرفت.
(١) أمّا إذا كانت الشاة المدفوعة زكاةً عن نصاب الإبل فظاهر ، وأمّا إذا
__________________
(١) الجواهر ١٥ : ١٣١.