فالمدار في الجميع الفرد الأوسط من المسمّى (١) ، لا الأعلى ولا الأدنى ، وإن كان لو تطوّع بالعالي أو الأعلى كان أحسن وزاد خيراً.
______________________________________________________
النصاب ما يتّحد معه ، وقد يوجد المتّحد من خارج البلد ، فمراعاة الاتّحاد المزبور لا تستلزم التقييد بالبلد.
مضافاً إلى عدم الدليل على لزوم التطابق والاتّحاد في هذه الخصوصيّات ، بل مقتضى الإطلاق جواز دفع كلّ ما صدق عليه عنوان الشاة ما لم تكن الشاة المدفوعة متّصفةً بشيءٍ من العناوين الممنوعة من هَرَمٍ أو مرضٍ ونحو ذلك ممّا سيجيء إن شاء الله (١).
كما أنّ ما نُسِب إلى المسالك وغيره من التفصيل بين فريضتي الإبل والغنم ، فيجوز من خارج البلد في الأوّل دون الثاني ، إلّا مع التساوي في القيمة (٢).
غير قابل للتصديق ، لما عرفت من اتّحاد لسان الدليل في الموردين ، فإن بُني على الدلالة على اعتبار كون المدفوع من البلد ففيهما معاً ، وإلّا ففيهما أيضاً بمناطٍ واحد ، والأقوى عدم الاعتبار لإطلاق الدليل حسبما عرفت.
وعلى الجملة : فكلّما صدق عليه عنوان الشاة يجوز احتسابه من الزكاة ، ولا تلزم مراعاة الخصوصيّات المشتمل عليها النصاب ، بشهادة دفع الجذعة المفسّرة في كلام المشهور بما أكمل السبع كما مرّ.
(١) أمّا إذا كان المدفوع من نفس النصاب فلا ينبغي التأمّل في جواز دفع الأدنى بعد فرض صدق الطبيعة عليها كصدقها على المتوسّط ، فمقتضى الإطلاق
__________________
(١) في ص ٢٠٠.
(٢) نسبهُ إليه في الجواهر ١٥ : ١٦٦.