والخيار للمالك لا الساعي أو الفقير (١) ، فليس لهما الاقتراح عليه.
______________________________________________________
جواز الاجتزاء به ولا موجب للتقييد بالمتوسّط بوجه.
بل الحال كذلك في المدفوع من خارج النصاب أيضاً ، فإنّ الإطلاق غير قاصر الشمول له كالمتوسّط والأعلى بمناطٍ واحد.
ودعوى الانصراف إلى المتوسّط لا نعرف لها وجهاً أبداً ، فإنّ الاجتزاء بالأدنى لم يكن من أجل ملاحظة القيمة ليُدّعى انصرافها إلى الأفراد المتعارفة ، بل من أجل الإطلاق والانطباق وكونه مصداقاً للطبيعة المأمور بها.
ولا ريب في عدم الفرق في هذه المرحلة بين كلّ فرد تصدق عليه الطبيعة ما لم يكن من الأفراد الممنوعة التي قام الدليل على عدم الاجتزاء بها بالخصوص كما مرّت الإشارة إليه (١).
وبالجملة : بعد فرض الاجتزاء من خارج النصاب فلا فرق بينه وبين الداخل في جواز دفع كلّ فرد شاءه المكلّف ممّا تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها ، سواء كان من الأفراد المتوسّطة أو الأدنى أو الأعلى ، لوحدة المناط.
(١) فليس للساعي معارضة المالك ، سواء أكان تعلّق الزكاة بنحو الشركة في الماليّة أو الكلّي في الذمّة أو الكلّي في المعيّن ، إذ الواجب على جميع التقادير حقٌّ في عهدة المكلّف ، فله الخروج عنه بالتطبيق على أيّ فردٍ شاء ، فالخيار ثابتٌ له بمقتضى القاعدة.
نعم ، بناءً على القول بالشركة الحقيقيّة وأنّ المال مشتركٌ فيه بنحو الإشاعة بين المالك وبين مصرف الزكاة ، فلا خيار حينئذٍ له ولا للساعي ، كما هو الحال
__________________
(١) في ص ١٨٦.