.................................................................................................
______________________________________________________
هذا ، وقد تقدّم عدم وجوب الدفع من نفس النصاب (١) ، بل يجوز إعطاء الشاة الكلّيّة المأمور بها من خارج النصاب ، بل حتى من بلدٍ آخر كما مرّ (٢).
ونتيجة ذلك : أنّ النصاب في الغنم لو كان جميعه من الذكور جاز دفع الأُنثى وبالعكس.
وكذلك الحال بالنسبة إلى المعز والضأن.
وكذا الحال في صورة الاختلاف من غير ملاحظة القيمة في شيءٍ من ذلك ، فله الدفع من أيّ الصنفين شاء كما ذكره في المتن.
وكذلك الحال في البقر والجاموس ، فيجوز دفع كلّ منهما عن الآخر ، لأنّ الدليل الأوّلي الحاصر للزكاة في التسعة وإن خصّ الحكم بالبقر مصرّحاً بأنّ النبي (صلّى الله عليه وآله) وضع الزكاة فيها وعفا عمّا عداها (٣) ، إلّا أنّ صحيحة زرارة المتضمّنة : أنّ في الجاموس مثل ما في البقر (٤) ، كشفت عن أنّهما طبيعة واحدة في هذا الحكم وإن اختصّ أحدهما باسم خاصّ نظير المعز والضأن ، ومقتضى ذلك إجزاء كلّ منهما عن الآخر ، ومعه لا حاجة إلى ملاحظة التقسيط في القيمة كما ذكره في الجواهر (٥) ، إذ لا وجه له بعد ما عرفت من اتّحادهما في الحكم بمقتضى الصحيح المتقدّم ، فيجزئ تبيع الجاموس في نصاب البقر وبالعكس.
وما ذكره في الجواهر من أنّ هناك خطابين تعلّق أحدهما بالبقر والآخر بالجاموس ، فلكلّ منهما نصاب مستقلّ ، فمع التلفيق يتّجه التقسيط ومراعاة
__________________
(١) في ص ١٨٣.
(٢) في ص ١٨٥.
(٣) الوسائل ٩ : ٥٧ / أبواب ما تجب فيه الزكاة ب ٨ ح ١٠.
(٤) الوسائل ٩ : ١١٥ / أبواب زكاة الأنعام ب ٥ ح ١.
(٥) الجواهر ١٥ : ١٥١ ١٥٢.