نعم ، لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفاً علفها يوماً أو يومين.
______________________________________________________
كصحيح الفضلاء في حديث زكاة الإبل ـ : «قال : وليس على العوامل شيء ، إنّما ذلك على السائمة الراعية» (١).
وصحيحهم الآخر في حديث زكاة البقر ـ : «ولا على العوامل شيء ، وإنّما الصدقة على السائمة الراعية» (٢).
وصحيحهم الثالث الوارد فيهما معاً عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) : «قالا : ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء ، إنّما الصدقات على السائمة الراعية» (٣).
وصحيح زرارة : «ليس على ما يعلف شيء ، إنّما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأمّا ما سوى ذلك فليس فيه شيء» (٤).
إنّما الكلام في تحديد السوم ، فقد حُدِّد بين إفراطٍ وتفريط ، فعن الشيخ والمحقّق في المعتبر : التحديد بالغلبة في مجموع السنة (٥) ، فلو كانت سائمة سبعة أشهر ومعلوفة في خمسة أشهر كفى في صدق السوم.
وبإزائه ما اختاره المحقّق في الشرائع (٦) وجملة ممّن تأخّر عنه من لزوم استمرار
__________________
(١) الوسائل ٩ : ١١٨ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ١.
(٢) الوسائل ٩ : ١١٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٢.
(٣) الوسائل ٩ : ١٢٠ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٥.
(٤) الوسائل ٩ : ١١٩ / أبواب زكاة الأنعام ب ٧ ح ٣.
(٥) الخلاف ١ : ١٨٦ ولاحظ المعتبر ٢ : ٥٠٦ ٥٠٧.
(٦) الشرائع ١ : ١٧٠.